الشهيد الثاني
559
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممّا يجب في الأصل ، إلّاأن يحمل الفتيّ على الحمل فصاعداً ، وغايته حينئذٍ تساويهما في الفداء ، وهو سهل . وأما بيض القبج والدرّاج فخالٍ عن النصّ ، ومن ثَمّ اختلفت العبارات فيها ، ففي بعضها « 1 » اختصاص موضع النصّ وهو بيض القطا ، وفي بعض « 2 » - ومنه الدروس « 3 » - إلحاق القبج ، وفي ثالثٍ « 4 » إلحاق الدرّاج بهما . ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض ؛ لأنّه صنف منه . « وإلّا » يتحرّك الفرخ « أرسل في الغنم بالعدد » كما تقدّم في النعام . « فإن عجز » عن الإرسال « فكبيض النعام » كذا أطلق الشيخ « 5 » تبعاً لظاهر الرواية « 6 » وتبعه الجماعة « 7 » وظاهره : أنّ في كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام . ويشكل بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداءً ، بل إنّما يجب نتاجها حين
--> ( 1 ) مثل عبارة الصدوقين على ما حكاه العلّامة عنهما في المختلف 4 : 115 ، وسلّار في المراسم : 120 . ( 2 ) مثل عبارة الشيخ في النهاية : 227 ، وابن حمزة في الوسيلة : 169 ، والعلّامة في التحرير 2 : 42 . ( 3 ) الدروس 1 : 335 . ( 4 ) كعبارة ابن إدريس في السرائر 1 : 565 . ( 5 ) المبسوط 1 : 345 . ( 6 ) قال في المدارك ( 8 : 336 ) : هذا الحكم ذكره الشيخ في جملة من كتبه ، وتبعه عليه المصنّف والجماعة ولم نقف له على مستندٍ . ( 7 ) منهم المحقّق في الشرائع 1 : 286 ، والعلّامة في القواعد 1 : 459 .